على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.
ورواه علي ابن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
(28135) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في (طهر) (1) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على