وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
(28124) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
(28125) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.
(28126) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال:
سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد، قال: بيعها طلاقها.
(28127) 5 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزوج (1) غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى