طربال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت:
فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(28145) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(28146) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(28147) 5 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها