(28072) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن زرعة، عن سماعة (2).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا اللذان قبله وكذا الثاني.
(28073) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي ميراث الأزواج (3).