وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٧٩
(28072) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن زرعة، عن سماعة (2).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا اللذان قبله وكذا الثاني.
(28073) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي ميراث الأزواج (3).

٧ - الكافي ٦: ١٢٤ / ١.
(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٥.
(٢) التهذيب ٨: ٩٤ / ٣٢١، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٦.
(٣) التهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٥، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / 1073.
8 - قرب الإسناد: 50.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 من أبواب عقد البيع وفي الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب 44 من أبواب الوصايا وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست