ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثم قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.
(28027) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم " إلى أن قال: " وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة فأما (1) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه.
(28028) 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وكذا الأول والثالث.
(28029) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن