سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء - كلهن - ثلاثة أشهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (2).
(28336) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(28337) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28338) 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا