ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
(28366) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
(28367) 7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
(28368) 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(28369) 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).
(28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها (1) الحد.