الحلبي مثله إلى قوله: ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض (2).
أقول: قد عرفت وجهه (3).
(28329) 9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر يمضي (1) عدتها على ما يمضي (2) عليها أولها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما.
(28330) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد