(28324) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت:
وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(28325) 5 - قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
أقول: يأتي الوجه فيه (1).
(28326) 6 - وعن حميد بن زياد (1)، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض (2) ثلاثة أشهر.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة (3).
أقول: حمله الشيخ (4) وغيره (5) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على