المسترابة (6)، ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مر (7).
(28327) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
أقول: تقدم وجهه (1).
(28328) 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي (1) يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان، عن