يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله (2).
(28331) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد ابن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
أقول: هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا وهو ظاهر.
(28332) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، (عمن رواه) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(28333) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.