يحمل طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال: ومثلها تحيض (1).
(28343) 9 - وبالاسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
(27344) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح مثله إلا أنه قال:
في كل ثلاث سنين (2).
(28345) 11 - وباسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن