أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج (1) إن شاءت.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى مثله.
(28346) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض ثم ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر (1).
(28347) 13 - ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل مثله إلا أنه قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، ثم ذكر الباقي مثله.
(28348) 14 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال: فقال: مثل (قرئها الذي) (1) كانت