عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.
(٢٨٣٤١) ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عز وجل: ﴿إن ارتبتم﴾ (1) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2)، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره (3).
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء، فان تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما.
(28342) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها