السدس) فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات ان الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد ثم بدا لهم في ميراث الأخت ان الولد إنما أريد به الذكر وستكتب شهادتهم ويسئلون فان شهدوا فلا تشهد معهم، واحتج أيضا من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر * قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت وبنت الابن إنما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى لأنهم يقولون في بنت. وزوج. وأم. وأخت شقيقة أو لأب. أو أخوات كذلك ان للبنت النصف وللزوج الربع وللأم السدس وليس للأخت أو الأخوات وان كثرن الا نصف السدس، فإن كانت المسألة بحالها وكانت ابنتان لم ترث الأخت ولا الأخوات شيئا * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قيل لابن عباس من ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس لابنته النصف وليس لأخته شئ مما بقي وهو لعصبته فقال له السائل: ان عمر قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس قال لي ابن طاوس أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا على ابن عبد الله هو ابن المديني حدثني سفيان هو ابن عيينة حدثني مصعب بن عبد الله ابن الزبرقان عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس قال: أمر ليس في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وستجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت * قال أبو محمد: هذا يريك ان ابن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر فيهم حجة وانه لم ير القول به (1) إذا لم يكن في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، وتكلم أصحابنا في أبى قيس * قال على: أبو قيس ثقة ما نعمل أحدا جرحه بجرحة يجب بها اسقاط روايته فالواجب الاخذ بما روى، وبحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة أو البنتين أو بنت الابن أو بنتي الابن للعصبة لأنه أولى رجل ذكر، وليست الأخت ههنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بالحاق فرائضهم بهم وهذا واضح لا اشكال فيه، فإن لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا بحديث أبي قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصه
(٢٥٧)