عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب سحت الا كلب صيد) * وما رويناه من طريق ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث هن سحت.
حلوان الكاهن. ومهر الزانية. وثمن الكلب العقور) * ومن طريق ابن وهب عن الشمر ابن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور) قال أبو محمد: أما حديثا ابن وهب هذان فأسقط من أن يشتغل بهما الا جاهل بالحديث أو مكابر يعلم الحق فيوليه (1) ظهره لان حسين بن عبد الله في غاية السقوط والاطراح باتفاق أهل النقل، والآخر منقطع في موضعين، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة لأنه ليس فيهما الا النهى عن ثمن الكلب العقور فقط، وهذا حق وليس فيه إباحة ثمن ما سواه من الكلاب، وجاءت الآثار المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لا يحل تركها * وأما حديث أبي هريرة ففي غاية السقوط لان فيه يحيى بن أيوب. والمثنى بن الصباح وهما ضعيفان جدا قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب وجرحه أحمد، وأما المثنى فجرحه بضعف الحديث أحمد وتركه يحيى. وعبد الرحمن، ثم لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه الا استثناء كلب الصيد فقط وهم يبيحون ما حرم فيه من ثمن كلب الزرع وكلب الماشية وسائر الكلاب فهم مخالفون لما فيه، وأما حديث جابر فإنه من رواية أبى الزبير عنه ولم يسمعه منه باقرار أبى الزبير على نفسه حدثني يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن عمر ومحمد بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني نا محمد بن سعيد ابن أبي مريم نا أبى نا الليث بن سعد قال: ان أبا الزبير دفع إلى كتابين فقلت في نفسي: لو سألته أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: هذا كله سمعته من جابر فقال: منه ما سمعته ومنه ما حدثت عنه فقلت له: أعلم لي على ما سمعت فاعلم لي على هذا الذي عندي قال أبو محمد: فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير: إنه سمعه من جابر أو حدثه به جابر أو لم يروه الليث عنه عن جابر فلم يسمعه من جابر باقراره، وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر ولا هو مما عند الليث فصح أنه لم يسمعه من جابر فحصل منقطعا، ثم لو صح لكانوا مخالفين له لأنه ليس فيه إباحة ثمن شئ من الكلاب غير كلب الصيد والنهى عن ثمن سائرها وهم يبيحون أثمان سائر الكلاب المتخذة لغير الصيد فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار، وأما النطر فإنهم قالوا: كان النهى عن ثمنها حين الامر بقتلها فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ بعضها انتسخ النهى عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها