ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فان عظمتا حتى لا تسميا (1) في اللغة العربية نقطتين لكن تسمى لمعتين لم يجز قتله فلا يحل ملكه أصلا لشئ (2) مما ذكرنا وقتله واجب حيث وجد (3) * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث (4) فهذان صاحبان في نسق * ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (5) وصح أيضا من طريق أبي هريرة.
وجابر. وأبى جحيفة، فهذا نقل تواتر لا يسع تركه ولا يحل خلافه * وروينا من طريق أحمد ابن شعيب نا الحسن بن أحمد بن شبيب (6) نا محمد بن عبد الرحمن بن نمير نا أسباط نا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: قال أبو هريرة: أربع من السحت. ضراب الفحل. وثمن الكلب. ومهر البغي. وكسب الحجام * ورويناه عن جابر أيضا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه (ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام) وأقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: أخبث الكسب كسب الزمارة.
وثمن الكلب، الزمارة الزانية سمعت أبا عبيدة يقول ذلك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يونس ابن محمد نا شريك عن أبي فروة سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما أبالي ثمن كلب أكلت أكلت أو ثمن خزير * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن شعبة سمعت الحكم.
وحماد بن أبي سليمان يكرهان ثمن الكلب، ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة، وهو قول مالك. والشافعي. وأحمد. وأبي سليمان. وأبي ثور وغيرهم، وخالف الحنيفيون السنن في ذلك وأباحوا بيع الكلاب وأكل أثمانها، واحتجوا في ذلك بما روينا من طريق أحمد ابن شعيب قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن بن أحمد المصيصي نا حجاج بن محمد عن حماد ابن سلمة عن أبي الزبير عن جابر [بن عبد الله] (7) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد (8) * وبما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة