أو من عين (1) ولا من بئر. ولا في صهريج. ولا مجموعا في قربة. ولا في إناء لكن من باع حصته من عنصر الماء ومن جزء مسمى (2) منها أو باع البئر كلها أو جزءا مسمى منها أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها جاز ذلك وكان الماء بيعا له، ولا يملك أحد الماء الجاري الا ما دام في ساقيته ونهره فإذا فارقهما بطل ملكه عنه وصار لمن صار في أرضه وهكذا أبدا فمن اضطر إلى ماء لسقيه أو لحاجته فالواجب أن يعامل على سوقه إليه أو على صبه عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط، وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذلك فقط، ومن ملك بئر بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا إليه فان فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه وكذلك فضل النهر، والساقية ولا فرق * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عثمان النوفلي نا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد نا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ (3) * حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وأخبره أبو المنهال ان اياس بن عبد المزني قال لرجل: لا تبع الماء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الماء * ومن طريق ابن أبي شيبة نا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمعت اياس بن عبد المزني ورأي أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى أن يباع الماء * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع (4) البئر يعنى فضل الماء هكذا في الحديث تفسيره * ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر، فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته، وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن اياس بن عبد من فتياه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي هو أبو عميس عن عمران بن عمير قال: منعني جارى فضل مائه فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ فقال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يحل بيع فضل الماء * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيي بن آدم نا زهير عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا فقال له عبد الله بن عمرو ابن العاص: لا تبعه فإنه لا يحل بيعه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيي بن زكريا بن أبي زائدة
(٧)