ولا سقيمة، وهذا الخبر المرسل من طريق ربيعة لو شئنا أن نستدل منه بان الإقالة بيع لفعلنا لأنه فيه النهى عن البيع قبل القبض الا من أشرك. أو ولى. أو أقال فهذا ظاهر أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع، وأما الخبر الصحيح الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على الإقالة فقط، والإقالة تكون في غير البيع لكن في الهبة ونحو ذلك، ولا فيه أيضا أن الإقالة لا تسمى بيعا ولا لها حكم البيع فبطل ما صدروا به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع في غير موضعه، واما دعواهم الاجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض فباطل وإقدام على الدعوى على الأمة وما وقع (1) الاجماع قط (2) على جواز السلم فكيف على الإقالة فيه، وقد روينا عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمر. والحسن.
وجابر بن زيد. وشريح. والشعبي. والنخعي. وابن المسيب. وعبد الله بن معقل.
وطاوس. ومحمد بن علي بن الحسن. وأبى سلمة بن عبد الرحمن. ومجاهد. وسعيد بن جبير.
وسالم بن عبد الله. والقاسم بن محمد. وعمرو بن الحرث أخي أم المؤمنين جويرية أنهم منعوا من أخذ بعض السلم والإقالة في بعضه فأين الاجماع؟ فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من أقصى خراسان إلى الأندلس فما بين ذلك كذلك، ثم لو صح لهم هذا وهو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ومن أنكر هذا فهو كافر لتكذيبه القرآن فلأولئك الجن من الحق ووجوب التعظيم منا ومن منزلة العلم.
والدين ما لسائر الصحابة رضي الله عنهم هذا ما لا شك فيه عند مسلم فمن له باجماعهم على ذلك؟
ورحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول: من يدعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا لكن ليقل: لا أعلم خلافا هذه أخبار المريسي: والأصم قال أبو محمد: لا تحل دعوى الاجماع الا في موضعين، أحدهما ما تيقن أن جميع الصاحبة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به، والثاني ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الاسلام كشهادة أن لا إله الا الله. وأن محمدا رسول الله. وصيام رمضان. وحج البيت. والايمان بالقرآن. والصلوات الخمس. وجملة الزكاة.
والطهارة للصلاة. ومن الجنابة. وتحريم الميتة. والخنزير. والدم. وما كان من هذا الصنف فقط. ثم لو صح لهم ما ادعوه من الاجماع على جواز الإقالة في السلم لكان بيعا مستثنى بالاجماع من جملة البيوع فكيف وقد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الإقالة في السلم * روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو