ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شئ إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين ولم يفت بالإقالة * قال على: ولا تجوز الإقالة في السلم لأنه بيع ما ليس عندك وبيع غرر وبيع ما لم يقبض.
وبيع مجهول لا يدرى أيما في العالم هو وهذا هو أكل المال بالباطل. إذ لم يأت بجوازه نص فيستثنيه من جملة هذه المحرمات فإنما الحكم فيمن لم يجد ما أسلف فيه أن يصبر حتى يوجد أو يأخذ منه قصاصا ومعاقبة ما اتفقا عليه وتراضيا به قيمة ما وجب له عنده لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) وحريمة المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منها فان أراد الاحسان إليه فله ان يبرئه من كل ماله عنده أو يأخذ بعض ماله عنده أو يبرئه مما شاء منه ويتصدق به عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفلس إذ قال: (تصدقوا عليه) ثم قال عليه السلام: (خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك) وقد ذكرناه باسناده في التفليس، وفى الجوائح من كتابنا هذا قال أبو محمد: فإذ بطل كل ما احتجوا به فلنقل على تصحيح قولنا بعون الله تعالى، فنقول وبه تعالى نتأيد: ان الإقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت الا برد عين الثمن نفسه لا بغيره ولا بد له (1) كما قال ابن سيرين كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب كنا نختلف إلى السواد في الطعام وهو أكداس قد حصد فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننقد أموالنا فإذا أذن لهم العمال في الدراس فمنهم من يفي لنا بما سمى لنا، ومنهم من يزعم أنه نقص طعامه فيطلب الينا أن نرتجع بقدر ما نقص رؤوس أموالنا فسألت الحسن عن ذلك؟ فكرهه الا أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلها، وسألت ابن سيرين؟ فقال: إن كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس، وسألت عطاء؟
فقال: ما أراك الا قد رفقت (2) وأحسنت إليه * قال أبو محمد: هذه صفة الفسخ ثم نرجع فنقول: إن البيع عقد صحيح بالقرآن.
والسنن. والاجماع المتيقن لمقطوع به من كل مسلم (3) على أديم الأرض كان أو هو كائن فإذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوي الكاذبة فلا يحل فسخ عقد صححه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص آخر ولا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما إلا فيما جاء نص بفسخه كالشفعة وما فيه الخيار بالنص فإذ ذلك كذلك ولم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلا فقد صح أن الإقالة بيع من البيوع بتراضيهما يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويحرم فيها ما يحرم في البيوع، ومن رأى أن الإقالة فسخ بيع لزمه أن