لما اختلف السلف في تضمين العاوية توسطنا قولهم قلنا لهم: وعن هذا سألناكم من أين فعلتم هذا؟ وملتم إلى هذا التقسيم الفاسد ولا سبيل إلى دليل أصلا لا من قرآن. ولا من سنة.
ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول صاحب. ولا رأى له وجه فسقط هذا القول * وأما من قال: لا ضمان على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل فهو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن شريح هذا القول، وقال: المغل المتهم وهو يبطل بما بطل به قول مالك لأنه بناه على التهمة وهو ظن فاسد، وأما من قال: لا ضمان على المستعير الا أن يشترط عليه الضمان فهو قول قتادة. وعثمان البتي رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة * قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ولقد كان يلزم الحنيفيين. والمالكيين المجيزين للشروط الفاسدة بالخبر المكذوب (المسلمون عنده شروطهم) أن يقولوا بقول قتادة ههنا ولكن لا مؤنة عليهم من التناقض فبطل هذا القول أيضا ولم يبق الا القول من ضمنها جملة أو قولنا فنظرنا في قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن عيينة هو سفيان. عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة. وعبد الرحمن بن السائب قال ابن أبي مليكة: عن ابن عباس وقال ابن السائب: عن أبي هريرة قالا جميعا: العارية تغرم * ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في قضية معاذ بن جبل: العارية مؤداة، وكان شريح يضمن العارية وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك، وصح عن مسروق أيضا. وعن عطاء بن أبي رباح وذكره ابن وهب عن يحيى بن سعيد الأنصاري: وربيعة وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا يقضون، وذكره أيضا عن سليمان ابن سيار. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. وقال الزهري: أجمع رأى القضاة على ذلك إذ رأوا شرور الناس، وبهذا يقول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحابهما واحتجوا بقول الله تعالى: (أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فقلنا لهم: فضمنوا بهذه الآية الوديعة فقد ضمنها عمر. وغيره ونعم هو مأمور بأدائها ما دام قادرا على أدائها فان عجز عن ذلك فالله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) فإذ ليس في وسعه أداؤها فهو غير مكلف ذلك، وليس في هذا الآية تضمين لان أداء الغرامة هو غير أداء الأمانة فلا متعلق لكم بهذه الآية أصلا لأنه ليس فيها أداء غيرها ولا ضمانها، واحتجوا بما جاء في ادراع صفوان بن أمية. وبما روى العارية مؤداة والزعيم غارم وكلاهما