فقد طلق * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت قال: العمرى للوارث * ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته: فقال أبن عمر: هو له حياته وموته ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: العمرى. والرقبى سواء ومن طريق وكيع نا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب: العمرى والرقبى سواء، وصح أيضا عن جابر بن عبد الله في أحد قوليه من أعمر شيئا فهو له أبدا وعن شريح. وقتادة. وعطاء بن أبي رباح. ومجاهد. وطاوس. وإبراهيم النخعي * روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم انا المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن؟ قال: ترجع إلى ورثة المسكن فقلت أليس يقال: من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك في العمرى وأما السكنى (1) والغلة والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها وهو قول سفيان الثوري.
والحسن بن حي. والأوزاعي. ووكيع. واحد قولي الزهري الا أن عطاء والزهري قالا: ان جعل العمرى بعد المعمر في وجه من وجوه البر أو لانسان آخر غير نفسه نفذ ذلك كما جعله، وقالت طائفة: العمرى هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه فاما ان لم يقل له ولعقبه فهي راجعة إلى المعمر أو إلى ورثته إذا مات المعمر وهو قول صح عن جابر ابن عبد الله، وعروة بن الزبير. وأحد قولي الزهري وبه يقول أبو ثور وبعض أصحابنا، وقالت طائفة: العمرى راجعة إلى المعمر أو إلى ورثته على كل (2) حال فان قال:
أعمرتك هذا بشئ لك ولعقبك كانت كذلك فإذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته وهو قول روى عن القاسم بن محمد. ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو قول مالك. والليث * قال أبو محمد: فنظرنا فيما احتج به من ذهب مذهب مالك فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى: (هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) وقال تعالى: (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها) قالوا: فكان كذلك كل من أعمر عمري، وذكروا الخبر (المسلمون عند شروطهم) وادعوا ما روينا من طريق ابن وهب بلغني عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن عائشة أم المؤمنين كانت تعمر بنى أخيها حياتهم فإذا