انقرض أحدهم قبضت مسكنه فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا وكله لا حجة لهم فيه، أما خبر عائشة رضي الله عنها فباطل وهذه آفة المرسل والذي لا شك فيه أن عبد الرحمن بن القاسم وأباه القاسم وجده محمد لم يرثوا عائشة ولا صار إليهم بالميراث عنها قيمة خردلة لان محمدا قتل في حياتها قبل موتها بنحو عشرين سنة وإنما ورثها عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر فقط لأنه كان ابن شقيقها فحجب القاسم بن محمد وقد ذكرنا ذلك في باب هبة المشاع قبل هذا الباب بأوراق، ولو صح ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عباس، وابن عمر. وجابر. وزيد بن ثابت. وعلي بن أبي طالب على من أوردنا آنفا، وأما (المسلمون عند شروطهم) فخبر فاسد لأنه إما عن كثير بن زيد وهو هالك. وأما مرسل ثم لو صح لكانوا أول مخالفين له لأنهم يبطلون من شروط الناس أكثر من ألف شرط كمن باع بشرط ان يقيله إلى يومين، وكمن باع أمة بشرط أن لا يبيعها، وكمن باع بخيار إلى عشرين سنة، وكمن نكح على أن تنفق هي عليه وغير ذلك فكيف وهذا الشرط يعنى رجوع العمرى إلى المعمر أو إلى ورثته شرط قد جاءت السنة نصا بابطاله كما نذكر بعد هذا ان شاء تعالى، واحتجاجهم بالآية ههنا أبعد شئ من التوفيق لوجوه * أولها انهم قاسوا حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم وهذا باطل لان الله تعالى يقتل الناس ولا ملامة عليه ويجيعهم ويعذبهم بالمرض ولا ملامة عليه ولا يجوز عند أحد قياس المخلوق على الخالق * وثانيها انهم موهوا وقلبوا الآية لأننا لم ننازعهم (1) فيمن أعمر آخر مالا له ولم يقل الله تعالى قد أعمرتكم الأرض إنما قال: انه استعمرنا فيها بمعنى أنه عمرنا بالبقاء فيها مدة وليس هذا من العمرى في ورد ولا صدر * وثالثها أن هذه الآية لو جعلناها حجة عليهم لكان ذلك أوضح مما موهوا به وهو أن الله تعالى بلا شك أباح لنا بيع ما ملكنا من الأرض وجعلها لورثتنا بعدنا وهذا هو قولنا في العمرى لا قولهم فظهر فساد ما يأتون به علانية وبطل هذا القول يقينا، وهذا مما خالفوا فيه كل ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء: ومرسلات كثيره، ثم نظرنا في القول الثاني الذي هو قول عروة. وأبي ثور فوجدناهم يحتجون بما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك فاما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها * قال أبو محمد: لم نجد لهم حجة غير هذا ولا حجة لهم فيه لان المسند منه إلى رسول الله
(١٦٦)