صلى الله عليه وسلم إنما هو ان العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك وأما باقي لفظ الخبر فمن كلام جابر ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف جابرا ههنا ابن عباس. وابن عمر وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخبر حكم العمرى إذا قال المعمر: هي لك ولعقبك فقط وبقى حكمه إذا لم يقل هذا الكلام لا ذكر له في هذا الخبر فوجب طلبه من غيره وبالله تعالى التوفيق، فسقط هذا القول أيضا فلم يبق الا قولنا فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتلة ولا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا) قال أبو سملة:
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه * ومن طريق أبى داود نا أحمد بن أبي الحوارى نا الوليد هو ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن جابر بن عبد الله (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل هو ابن علية عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمري فمن أعمر شيئا فهو له) * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مثله مرسلا * ومن طريق أبى داود نا النفيلي هو عبد الله بن محمد قال: قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته (1) ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله) * قال على: هكذا رويناه بضم الميم الأولى من معمره وفتح الميم الثانية * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثته) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن حجاج هو ابن محمد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه) فهذه آثار متواترة زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع أحدا الخروج عنها وليس هذا الحكم الا في الاعمار والارقاب كما جاء النص وأما الاسكان فيخرجه متى شاء لأنها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد وبالله تعالى التوفيق *