عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك، وقد قال بهذا طائفة من السلف كما روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي بن أبي طالب أن رجلا أتى إليه فقال: ان لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها فقال له على: إن كان شيئا باطنا يعنى الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعنى القبلة فلا بأس * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط ان علي بن أبي طالب أتى بمحدود تزوج غير محدودة ففرق بينهما * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا قتادة. والحكم بن عتيبة كلاهما عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال ابن مسعود: لا يزالان زانيين * وبه إلى علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة. وعبد الرزاق قال عبد الرزاق: انا معمر ثم اتفق سفيان. ومعمر قالا جميعا: انا الحكم بن ابان أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ فقال سالم: سئل عن ذلك ابن مسعود فقال: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) الآية * قال أبو محمد: القولان منه متفقان لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا يزالان زانيين ما اصطحبا يعنى الرجل يتزوج امرأة زنى بها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها * (1) قال: لا يزالان زانين أبدا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال:
إذا تابا وأصلحا فلا بأس يعنى الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية ابن قرة عن ابن عمر انه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: ان تابا وأصلحا * ومن طريق إسماعيل نا حجاج بن المنهال. وسليمان بن حرب (2) قالا جميعا:
نا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لا ينكح المجلود الا مجلودة * ومن طريق إسماعيل نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا قتادة عن الحسن قال:
قال عمر بن الخطاب: لقد هممت ان لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الاسلام يتزوج محصنة فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين: الشرك أعظم من ذلك فقد يقبل منه إذا تاب *