وقال مالك: إن كان منضافا إليه لم يقبل له ولمت جز شهادة العدو على عدوه، وقال أبو حنيفة.
ومالك: لا تقبل (1) شهادة الخصم لا للذي وكله ولا للذي وكل على أن يخاصمه، وقال أبو حنيفة. والشافعي: تجوز شهادة الفقراء والسؤال، وقال مالك: لا تجوز الا في الشئ اليسير، وقال ابن أبي ليلى: لاتقبل شهادة فقير وأشار شريك إلى ذلك * قال أبو محمد: كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل من ذكرن كالأجنبيين ولا فرق، واحتج المخالف بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة الظنة ولا الاحنة (2) ولا شهادة خصم ولا ظنين ولا القانع من أهل البيت لهم، وصح عن شريح لا تجوز عليك شهادة الخصم ولا الشريك ولا الأجير لمن استأجره، وروى عن الشعبي ولم يصح لا أجيز شهادة وصى ولا ولى لأنهما خصمان، وصح عن إبراهيم لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما بينهما وتجوز له في غير ذلك وعن شريح (3) مضت السنة في الاسلام انه لا تجوز شهادة خصم ومن طريق ابن سمعان وهو كذاب لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع * قال أبو محمد: القانع السائل وصح عن ربيعة ترد شهادة الخصم الظنين في خلائقه وشكله ومخالفته العدول في سيرته وان لم يوقف منه على غير ذلك وترد شهادة العدو على عدوه، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ترد شهادة العدو على عدوه هذا كل ما يذكر في ذلك عمن سلف (4) * قال أبو محمد: أما الآثار في ذلك فكلها باطل لان بعضها مروى منقطع، ومن طريق إسحاق بن راشد وليس بالقوى، أو من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك وغيره. أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة. أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ، أو مرسل من طريق إسحاق ابن عبد الله عن يزيد بن طلحة ولا يدرى من هما في الناس، أو مرسلان من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، ومن طريق ابن سمعان وقد كذبهما مالك وغيره أو من طريق يزيد الجزري وهو مجهول فإن كان ابن سنان فهو مذكور بالكذب، أو مرسل من رواية عبد الله بن صالح وهو ضعيف، وكل هذا لا يحل الاحتجاج به، ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم لان فيها ان لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما وهو قولنا وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط ويجيزونها على غيره وهذا خلاف لتلك الآثار (5)، وأما شهادة الخصم فان المدعى لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت