وأولى، وأما الخطأ مع قصد الحق فلا يرفع (1) عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: الاخوان يقع عليهما اسم اخوة * قال على: وهذا خطأ لان عثمان: وابن عباس حجة في اللغة وقد اجتمعا على خلاف هذا وبنية اللغة مكذبة لهذا القول لان بنية التثنية في اللغة العربية التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نيه عليه الصلاة والسلام غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعدا، فلا (2) يجوز لاحد أن يقول الرجلان قاموا ولا المرأتان قمن، واحتجوا في هذا بقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وهذا لا حجة لهم فيه لان لكل واحد منهما يدين والواجب قطعهما مرة بعد مرة، وذكروا قول الله تعالى: (فقد صغت قلوبكما) وهذا لا حجة لهم فيه لان في لغة العرب ان كل اثنين من اثنين فإنه يخبر عنهم بلفظ الجمع قال الراجز:
ومهمهين قذفين مرتين * ظهراهما مثل ظهور الترسين فهذا باب مضبوط لا يتعدى، واحتجوا بقول الله تعالى: (نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض) إلى قوله تعالى: (ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة) وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لا نكرة في دخولهما ومعهما غيرهما وذكروا قول الله تعالى: (عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) وهذا عليهم لا لهم لأنهم كانوا ثلاثة يوسف. وأخوه الأصغر المحتبس عن الصواع: وكبيرهم الذي قال: (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبى) وقد اتفقوا على أن من أقر لآخر بدراهم انه يقضى عليه بثلاثة لا بدرهمين وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم قال الله تعالى: (وإن كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) قال: والحكم في الأخت والأخ هكذا فصح أن الأخ والأخت في قول الله تعالى: (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) كذلك أيضا * قال أبو محمد: أما الآيتان (3) فحق وأما هذا الاستدلال ففي غاية الفساد لان الله تعالى قال: (فللذكر مثل حظ الأنثيين) وهذا جلى من النص في حكم الأخ والأخت فقط فان أوجدنا مثل ذلك في حجب الام فهو قوله والا فهو مبطل مدعى بلا برهان، وقال بعضهم:
وجدنا كل ما يتغير فيه حكم الفرض فيما بعد الواحد يستوى فيه الاثنان وما زاد عليهما كالبنتين ميراثهما كميراث الثلاث، وكالأختين ميراثهما كميراث الثلاث وكالإخوة للام إنما هو الثلث للاثنين كما هو للثلاث فوجب أن يكون حجب الام بالاثنين كحجبها بالثلاث *