نكرة في تفضيل الام على الأب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال:
(يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك قال: ثم من يا رسول الله؟
قال: ثم أبوك) ففضل عليه الصلاة والسلام الام على الأب في حسن الصحبة وقد سوى الله تعالى بين الأب والام باجماعنا واجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس، فمن أين تمنعون من تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص؟، ثم إن هؤلاء المحتجين بقول ابن مسعود هذا أول مخالفين له في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: ان عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود لا يفضلان أما على جد * قال أبو محمد: والمموهون بقول ابن مسعود هذا يخالفونه ويخالفون عمر فيفضلون الام على الجد وهم يفضلون الأنثى على الذكر في بعض المواريث فيقولون في امرأة مات وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين وأختها لام أن للأخت للأم السدس كاملا وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهما لكل واحد منهما نصف السدس، ويقولون بآرائهم في امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها شقيقتها وأخا لأب ان لأخ لا يرث شيئا فلو كان مكانه أخت فلها السدس يعال لها به فهم لا ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر ثم يموهون بتشنيع تفضيل الام على الأب حيث أوجبه الله تعالى، وأما قول إبراهيم: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين فإن كان خلاف أهل الصلاة كفرا أو فسقا فلينظروا فيما يدخلون والمعرض بابن عباس في هذا أحق بهاتين الصفتين من ابن عباس، والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا إبراهيم وهو يروى عن علي بن أبي طالب موافقة ابن عباس في ذلك كما أوردنا، وما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد الا عن زيد وحده وروى عن علي. وابن مسعود ولم يصح عنهما وقد يمكن أن يخرج قول عمر. وعثمان. وابن مسعود على قول ابن سيرين، وليس يقال في اضعاف هذه الروايات خالف أهل الصلاة فبطل ما موهوا به من هذا ولله تعالى الحمد * وأما قولهم في قول الله تعالى: (وورثه أبواه فلأمه الثلث) أي مما يرثه أبواه فباطل وزيادة في القرآن لا يجوز القول بها * برهان ذلك ما رويناه من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي فقال ابن عباس: