يونس عن الحسن عن رجل وهب لامرأته قال: هي جائزة لها وان لم تقبضها، وكم قصة خالفوا فيها عمر. وعثمان كقضائهما بولد المستحقة رقيقا لسيد أمهم وقضائهما في ولد العربي من الأمة بخمس من الإبل: وكاباحتهما الاشتراط في الحج وما روى عن أبي بكر.
وعمر من أبطال هبة المجهول وككلام عمر. وعثمان يوم الجمعة في الخطبة بحضرة المهاجرين والأنصار إذ ذكر له عمر غسل الجمعة، وكايجابهما القصاص من الوكزة (1) واللطمة وسجودهما في الخطبة إذ قرأ السجدة بحضرة الصحابة دون مخالف، وقولهما: من اشعر لزمته الحدود ولا مخالف لهما من الصحابة وكتخييرهما المفقود إذا قدم امرأته بينها وبين الصداق، وغير ذلك كثير جدا فمرة هما حجة ومرة ليسا حجة، وأما تقسيم مالك فيمن اعتمر مما تصدق به أو وهب الثلث فما فوقه أو ما دون الثلث فقول لا يعرف عن أحد قبله مع تناقضه ههنا فجعل الثلث في حيز الكثير وجعله فيما تحكم فيه المرأة من مالها في حيز القليل وهذا عجب جدا مع أنه خلاف مجرد للرواية عن عمر. وعثمان وكل من روى عنه في ذلك من الصحابة لفظة لان جميعهم اما مبطل للهبة فيما لم يجز جملة أو في الصدقة كذلك أو مجيز له جملة، وأما قول أبي حنيفة: ان قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير اذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا فلا يعرف عن أحد قبله وهو مخالف للرواية عن عمر. وعثمان في ذلك لأنهما رضي الله عنهما لم يقولا حتى يقبض باذنه لكن قالا:
حتى يقبض فإن كان قولهما حجة واجماعا فقد خالف الحنيفيون. والمالكيون الحجة والاجماع باقرارهم على أنفسهم وان لم يكن قولهما حجة ولا اجماعا فلا معنى لاحتجاجهم به فبطل تعلقهم بكل ما تعلقوا به من ذلك، وأما قول الشافعي فإننا روينا عن إبراهيم النخعي أن الصدقة جملة تتم بلا حيازة واحتجوا بأن الصدقة لا تكون الا لله تعالى * قال أبو محمد: وهذا ليس بشئ لان الهبة إذا لم تكن لله تعالى فهي باطل فلو علمنا ذلك لما أجزناها إذ كل عمل عمل لغير الله تعالى فهو باطل ونبطل قوله في الهبة بما أبطلنا به قول أبي حنيفة، ومالك وبالله تعالى التوفيق واحتج أصحاب الشافعي بان الهبات والصدقات المطلقة يملكها أربابها فاحتاجوا إلى القبض، أما الحبس فلا مالك لها (2) الا الله تعالى وكل شئ في قبضته عز وجل فلا قابض لها دونه * قال على: الأرض كلها وكل شئ لله تعالى لم يخرج شئ عن ملكه فيرد إليه، وقد بطل قوله في الهبة والصدقة بما بطل به قول مالك. وأبي حنيفة وبالله تعالى التوفيق، فإذا