عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أخبرني المسور بن مخرمة. وعبد الرحمن ابن عبد القاري انهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب: مالي وفى يدي وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل الا لمن حازه وقبضه عن أبيه، قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شكى ذلك إليه فقال عثمان. نظرنا في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه، فهذه أصح رواية في هذا، وصح أنهما مختلفان كما أوردنا * ومن طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات قال: لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه ان مات فهي باطل * ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيز. وشريح. والزهري. وربيعة. وبكير ابن الأشج مثل هذا * ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله - هو العرزمي - عن عمرو بن شعيب. وابن أبي مليكة. وعطاء بن أبي رباح قال عمرو عن سعيد ابن المسيب ثم اتفق سعيد، وعطاء وابن أبي مليكة ان أبا بكر. وعمر. وعثمان.
وابن عباس. وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض * وروينا من طريق وكيع عن سفيان باسناده وزاد فيه الا الصبي بين أبويه * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا مجالد عن الشعبي أن شريحا. ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة الا مقبوضة وكان الشعبي يقضى بذلك، قال هشيم: وأخبرني مطرف - هو ابن طريف - عن الشعبي قال: الواهب أحق بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت فهي للموهوب له * قال على: هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم شيئا غير هذا وكله لا حجة لهم في شئ منه، فأما (1) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الا ما تصدقت أو أعطيت فأمضيت) فلم يقل عليه السلام ان الامضاء هو شئ آخر غير التصدق: والاعطاء ولا جاء ذلك قط في لغة بل كل تصدق واعطاء اعطاء (2) فاللفظ بهما امضاء لهما واخراج لهما عن ملكه كما أن