مختارا فحينئذ تمت الهبة والصدقة وصح ملك الموهوب والمتصدق عليه فلو قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير اذن الواهب والمتصدق لم يصح له بذلك ملك وقضى عليه بردها إلى الواهب أو المتصدق الا الصغير فان أباه أو وصيه يقبضان له، قال: فان مات الواهب أو المتصدق أو الموهوب له أو المتصدق عليه بطلب الصدقة والهبة، وقال مالك: من وهب أو تصدق على ابن له صغير فذلك جائز وهو الجائز للصغير الذكر حتى يبلغ وللأنثى حتى تنكح وترشد، فان وهب أو تصدق على ولد كبير أو على أجنبي أجبر على دفع ذلك إليهما فان قبضاه بغير اذنه فهو قبض صحيح فان غفل عن ذلك حتى مات والهبة أو الصدقة في يده واعتماره بطلت الصدقة والهبة وعادت ميراثا فان دفع البعض واعتمر البعض فإن كان الذي اعتمر لنفسه أكثر من الثلث بطل الجميع وإن كان الثلث فأقل صحت الهبة والصدقة في الجميع فيما اعتمر وفيما لم يعتمر، وقال الشافعي في الهبات والعطايا والصدقات المطلقة بقول أبي حنيفة.
وفى الاحباس فقط بالقول الذي ذكرنا عن أصحابنا * قال أبو محمد: احتج من لم يجز الهبة. والصدقة الا بالقبض بما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير (1) عن أبيه قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول ابن آدم. مالي مالي وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فمضيت) ومن طريق أبى داود الطيالسي نا هشام - هو الدستوائي - عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ (2) ألهاكم التكاثر ويقول: يقول ابن آدم. مالي مالي وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) قالوا: فشرط عليه الصلاة والسلام في العطية والصدقة الامضاء وهو الاقباض وقالوا: قسنا ذلك على القرض. والعارية فلا يصحان الا مقبوضين بعلة ان كل ذلك بر ومعروف وعلى الوصية فلا تصح باللفظ وحده لكن بمعنى آخر مقترن إليه وهو الموت، وذكروا أيضا ما رويناه من طريق مالك أن ابن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين (أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها:
أنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك [فإذ لم تفعلي] (3) فإنما هو مال الوارث) وذكر الخبر وفيه انها قالت: (والله يا أبه لو كان كذا وكذا لرددته) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت:
لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها: انى كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضى التي بالغابة وانك لو كنت احتزتيه لكان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو مال الوارث * ومن طريق