ورواها الفقيه أيضا وفيها: " عطاء المجاهدين " (1).
وهل يراد بالمهاجرين فيها خصوص من هاجر في صدر الإسلام في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة المنورة أو الأعم منهم؟ يبعد جدا إرادة الأول، إذ هم لم يبقوا إلى عصر الباقر (عليه السلام)، وحكم الجزية عام ثابت في جميع الأعصار، فلا محالة يراد بهم جنود الإسلام المهاجرين من بلادهم إلى صفوف القتال أو إلى الثغور، فينطبق قهرا على المجاهدين.
وحيث إن من مصارف الصدقة سبيل الله ومن أظهر مصاديقه الجهاد بلا إشكال فلا محالة لا يمكن الحكم بتباين المصرفين بالكلية.
ثم لو سلم كون الجزية كالغنيمة بحسب المصرف لكونها مثلها في الأخذ من أهل الشرك بالقهر والغلبة كما مر في بعض الكلمات فنقول:
قد مر منا في مبحث الغنائم أنها أيضا تكون تحت اختيار الإمام ولا يتعين فيها التقسيم بين المقاتلين كما في مرسلة حماد الطويلة (2).
فالأقوى في مصرف الجزية بل مطلق الفيء هو صرفها فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين، كما مر من المقنعة. نعم، مع وجود المهاجرين المجاهدين واحتياجهم لا تصل النوبة غالبا إلى غيرهم فإن إدارة شؤونهم من أهم المصالح العامة.
ويشبه أن يكون مصرف الجزية والخراج واحدا، لأنهما من الفيء ومصرف الفيء بأنواعه واحد، بل ربما أطلق في بعض الأخبار لفظ الجزية على الخراج وبالعكس فراجع الوسائل (3).