العمومات من الكتاب والسنة: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: " الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم " (1).
ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبد الله (عليه السلام) مضافا إلى أن مثل محمد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الإمام (عليه السلام).
والمنساق منها بدوا وإن كان عدم جواز الجمع، ولكن لما كانت الجزية إنما تثبت بتبع عقد الذمة فلعل المراد أنه بعدما وقع العقد على أحدهما فلا يجوز التخلف عنه بالأخذ من الآخر، فلا ينافي هذا جواز الجمع بينهما ابتداء في متن العقد. والمراد بالأخذ الوضع في متن العقد لا الأخذ خارجا.
وعن الصدوق، قال: قال الرضا (عليه السلام): " إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق " (2).
وظاهر هذا الخبر جواز مضاعفة الصدقة بعنوان الجزية وأن الملاك هو ما صالحوا عليه.
والعلامة قوى جواز الجمع فقال: " ويتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضيهم. وهل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا؟ قال الشيخان وابن إدريس: لا يجوز ذلك، بل له أن يأخذ من أيهما شاء. وقال أبو الصلاح: يجوز الجمع بينهما، وهو الأقوى