وعنه (عليه السلام) أيضا قال: " مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه (همشيريجه خ ل) " (1) إلى غير ذلك من الروايات.
أقول: إن فقهاءنا قد أخذوا بما مر أولا من الأخبار في المسألة فقالوا إن ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه صلاحا، وحملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرعا وتفضلا على اختلافهم في التعبيرات (2).
فما نقل عن علي (عليه السلام) بطرقنا، وكذا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بطرق السنة من صرف ميراث من لا وارث له في مصرف خاص، ليس إلا لأنهما كانا قائدان وإمامان للمسلمين وكان المورد صلاحا في نظرهما (عليهما السلام).
ولكن مع ذلك اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة:
ففي الفقيه: " ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث " (3).
ومراده أهل بلد الميت لا بلد الإمام.
وفي الشرائع: " وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا، وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين " (4).
وفي الدروس: " وإن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء