فيها.
الطائفة الثانية - ما دلت على المنع مطلقا في خصوص الطعام:
فعن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (١).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (٢).
وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضا: " من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس " (٣). وظهور هذه الأخبار في الحرمة أيضا واضح.
ويحتمل قويا أنه يراد بالطعام مطلق ما يطعم من الأقوات والأغذية، فيعم جميع الغلات الأربع وغيرها من الأرز والذرة ونحوهما. كما فسر الطعام المذكور في قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (4) في اخبارنا بالحبوب والبقول وبالعدس والحمص وغير ذلك، فراجع الوسائل (5).
الطائفة الثالثة - ما دلت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوما:
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون " (6).
أقول: يشكل الالتزام بموضوعية الأربعين والثلاثة شرعا ولو بنحو الإمارة الشرعية المجعولة، بل الظاهر أن التحديد بهما كان بلحاظ الأعم الأغلب. فإن