وفي المختصر النافع: " والاحتكار وهو حبس الأقوات... " (1).
ولكن الظاهر أن الفقهاء لم يكونوا بصدد تعريف اللفظ بحسب وضعه ومفهومه، بل بصدد تعريف ما ثبت عندهم حرمته أو كراهته بالروايات الواردة.
والحاصل: أن اللفظ بحسب المفهوم عام وإن فرض كون المحرم منه بحسب الأدلة أشياء خاصة أعني الغلات الأربع والسمن والزيت.
الثالثة - هل الاحتكار محرم أو مكروه؟
اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟ قال بعضهم: إنه حرام:
ففي مقنع الصدوق: " ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره. وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره، فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر " (2).
وفي بيع الكافي لأبي الصلاح:
" ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها " (3). وغير ذلك من كلماتهم.
وقال بعضهم: إنه مكروه:
ففي المقنعة: " والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه " (4).
وفي المبسوط: " وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك