3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " عليكم بالعفو، فان العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله " (1).
4 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة " (2).
5 - وعن علي (عليه السلام): " أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة " (3).
6 - وعنه أيضا: " المروءة العدل في الإمرة، والعفو مع القدرة، والمواساة في العشرة " (4).
7 - وعنه أيضا: " ظفر الكرام عفو وإحسان. ظفر اللئام تجبر وطغيان " (5).
وبالجملة: فيصح العفو بل يستحسن فيما إذا كان التعزير لحق الله - تعالى -، وكان الشخص صالحا للعفو والإغماض.
وأما إذا كان لحق آدمي فهل يجوز عفو الحاكم بدون إذن من له الحق أم لا؟
وجهان بل قولان. وإن استظهرنا نحن عدم العفو فيها ما لم يتجاوز صاحب الحق، اللهم إلا في المعارك العامة:
قال الماوردي: "... ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة، ففيه حق للمشتوم والمضروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب. فلا يجوز لوالي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب، فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد