عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا " (1).
وقال ابن الأخوة: " وإن رأى الإمام أو نائبه ترك التعزير جاز. هذا نقل الشيخ أبي حامد. من غير فرق بين أن يتعلق به حق آدمي أو لا يتعلق " (2).
أقول: ومما يدل على جواز العفو أيضا استقرار سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على العفو والإغماض في كثير من موارد التخلف الموجبة للتعزير.
العفو في المصالح العامة:
هذا كله في الموارد الشخصية الحادثة في خلال المجتمع، وأما في الموارد العامة مثل قتال جيش ضد جيش وانتصار أحدهما على الآخر تكون رعاية المصالح أولى وأهم من رعاية الحقوق الشخصية الفردية، والعفو فيها إلى الإمام، لدلالة سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) عليه:
فرسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عن مشركي مكة بعد الظفر عليهم وهم قد شاركوا في إراقة دماء المسلمين في بدر وأحد. وجعل دار أبي سفيان مأمنا فقال: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " (3).
وعفا عن هند زوجة أبي سفيان مع ما صنعت بجسد حمزة في أحد. وعفا عن وحشي قاتل حمزة من غير أن يسترضي فيه بنت حمزة ووارثه (4).
وأمير المؤمنين (عليه السلام) عفا عن أصحاب الجمل وقد قال فيهم: " فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا متعمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل