ذلك الجيش كله " (1).
فهذه مسألة فقهية يمكن أن تقرب لها بوجوه أخرى:
الأول: أن أدلة القصاص والضمان وإن كانت مطلقة ولكنه مع تزاحم الملاكات تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، فيجوز للإمام العفو عن الجيش الكافر أو الباغي بعد الغلبة عليه إذا رأى ذلك صلاحا للإسلام والأمة.
الثاني: أن حق القصاص وإن جعل لولي الدم مطلقا ولكن الإمام ولي الأولياء، فتقدم ولايته على ولاية ولي الدم كما تقدم ولاية الجد على ولاية الأب مع التعارض.
الثالث: أن أدلة القصاص والضمان منصرفة عن صورة مقابلة جيش لجيش ونظام لنظام، ولا يتوهم أن الإغماض عن مثل أبي سفيان وأمثالهم كان لإسلامهم وأن الإسلام يجب ما قبله، إذ الجب كان في مقام الامتنان، ولا امتنان في إسقاط الضمانات والحقوق.
الخامس - لا تضرب الحدود في شدة الحر أو البرد:
فعن العبد الصالح (عليه السلام) قال: "... إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار " (2).
وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: "... ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار " (3).
أقول: إطلاق الروايات يشمل جميع الحدود حتى حد الزنا. وظاهر الرواية