فعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة. ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس والمذاكير " (1).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير " (2).
وعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يجرد في حد ولا يشنج " - يعني: يمد - وقال: " ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها: إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه " (3).
قال في الشرائع: " ويجلد الزاني مجردا. وقيل: على الحال التي وجد عليها " (4).
والأحوط هو القول الثاني، إذ الحدود وكذا خصوصياتها تدرأ بالشبهات.
وعن هنيدة بن خالد أنه شهد عليا (عليه السلام) أقام على رجل حدا فقال للجالد:
" اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره " (5).
قال ابن الأخوة في كيفية إجراء الحدود والتعزيرات: "... أما السوط فيتخذ وسطا، لا بالغليظ الشديد ولا بالرفيق اللين، بل يكون من وسطين حتى لا يؤلم الجسم... وإما الدرة فتكون من جلد البقر أو الجمل مخروزة....
ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما. ولا يمد ولا يربط، لأن لكل عضو قسطا من الضرب. ويتوقى الوجه والرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع