نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٣٢٥
عليه المجازاة إلا مع علم الحاكم وجواز حكمه بعلمه (١).
وذلك لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (2).
(١) فهم القاضي لكون وجوبالشهادة والإظهار واضحا عند المتهم وفهم اعتقاده بوجوب الإظهار في المورد المنظور وعدم الشبهة فيه في غاية الندرة إذ لا سبيل له إلى هذا الفهم إلا إظهار المتهم وهو لا يقر عادة بهذا الأمر.
(٢) البقرة ٢: 283.