إلى سلطة القضاء.
قال في الصحاح: " احتسبت عليه كذا: إذا أنكرته عليه. قال ابن دريد:
واحتسبت [طلبت] أجرا عند الله، والاسم الحسبة بالكسر وهي الأجر " (1).
قال ابن الأخوة: " الحسبة من قواعد الأمور الدينية. وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم، لعموم صلاحها وجزيل ثوابها. وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس...
والمحتسب: من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم (وبياعاتهم ومأكولاتهم وملبوسهم ومشروبهم ومساكنهم وطرقاتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. خ. ل)... " (2).
وقال القاضي أبو يعلى الفراء: "... ومن شروط والي الحسبة أن يكون خبيرا عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة... " (3).
العاشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدى فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) لأمر الحسبة أو أمرا بها:
1 - سيأتي في فصل الاحتكار: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها " (4).
2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط؟ فضربه النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أسواط أخرى وقال: سل بوجهك اللئيم " (5).