أحد من المسلمين سقط الوجوب " (1).
أقول: كون الشرط الأول شرطا للوجوب بحيث لا يجب تحصيل العلم وكون الجاهل بالحكم ولو عن تقصير معذورا في هذا الباب لا يخلو من إشكال؛ إذ الموضوع هو واقع المعروف والمنكر لا المعلوم منهما. نعم لما كان العلم طريقا إلى الواقع فبدونه لا يمكن الأمر والنهي، فهو شرط للوجود قهرا، والجاهل القاصر معذور لا محالة.
وليس مفاد خبر مسعدة السابق إلا ما هو حكم العقل من توقف العمل وتنجز التكليف به على القدرة والعلم بالموضوع، إذ العاجز وكذا الجاهل في حال العجز والجهل لا يمكن أن يصدر عنهما الفعل، وهذا لا ينافي وجوب تحصيل القدرة والعلم عليه لما بعد ذلك.
الشرط الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. ويدل عليه أخبار مستفيضة:
1 - منها: ما في ذيل موثقة مسعدة، قال: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه - قال: " هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا " (2).
2 - ومنها: خبر ابن أبي عمير عن يحيى الطويل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا " (3).
وهنا فرعان ينبغي الالتفات إليهما: