وهو الأقوى عندي لعموم آي القرآن والأخبار " (١).
وحكى في المختلف عن السيد المرتضى أنه احتج للكفاية:
" بأن المطلوب في نظر الشارع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية ".
قال العلامة: " والأقرب قول السيد، وهو اختيار أبي الصلاح وابن إدريس " (٢).
أقول: والظاهر أن الحق مع هؤلاء لما ذكره السيد من الدليل (٣).
الرابعة: في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة:
لا يخفى أن الآيات والروايات الواردة في المسألة أيضا على طائفتين، يستفاد من بعضها كون الفريضة فريضة عامة كلف بها كل مسلم ومن بعضها كونها فريضة خاصة أعني كونها من شؤون الحكومة.
فمن الطائفة الأولى قوله - تعالى -: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم﴾ (4).
فالحكم في الآية عام لكل مؤمن ومؤمنة. فالله - تعالى - بولايته العامة على عباده جعل لكل مؤمن ومؤمنة حق الولاية والسلطة على غيره ليكون له حق الأمر والنهي، غاية الأمر أن الولاية لها مراتب والولاية هنا محدودة بمقدار جواز الأمر والنهي.