وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن...
وأما النهي عن المنكر فينقسم أيضا على ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان من حقوق الله - تعالى -. والثاني: ما كان من حقوق الآدميين. والثالث: ما كان مشتركا بين الحقين.
فأما النهي عنها في حقوق الله - تعالى - فعلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعلق بالعبادات. والثاني: ما تعلق بالمحظورات. والثالث: ما تعلق بالمعاملات... " (1).
وذكر في الباب - 4 - الحسبة على أهل الذمة. وفي الباب - 5 -، الحسبة على أهل الجنائز ومراقبة شؤونها من التجهيز والغسل والتكفين والصلاة والتدفين بمباشرة أولياء الميت.
وفي الباب - 6 - المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة والربا والسلم الفاسد والإجارة الفاسدة والشركة الفاسدة والشروط المعتبرة في العقد والعاقد والمعقود عليه (2).
وتعرض في الباب - 7 - لحرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، وحرمة اتخاذ الأواني من الذهب والفضة مطلقا، والمنع من تحلية الكعبة والمساجد بقناديل الذهب والفضة (3).
وفي الباب - 9 - والباب - 10 - لمعرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم والموازين والمكاييل والأذرع (4).