" معالم القربة في أحكام الحسبة " وفصل فيها وظائف المحتسب، فلنذكر بعض ما ذكره إجمالا، وإن كان للبحث والاشكال في بعضه مجال واسع. ونشير إلى بعض عناوين كتابه فمن شاء التفصيل فليراجعه:
قال في الباب الثاني منه: " أما بعد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين... وأما الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعلق بحقوق الله، والثاني: ما تعلق بحقوق الآدميين، والثالث: ما كان مشتركا بينهما.
وأما المتعلق بحقوق الله تعالى فضربان: أحدهما: ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون، فإن كانوا عددا قد اتفق انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها ويأمرهم بفعلها، ويؤدب على الإخلال بها...
وأما ما يؤمر به آحاد الناس وإفرادهم فكتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فيذكر بها ويؤمر بفعلها ويراعى جوابه عنها فإن قال: تركتها للنسيان حثه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدبه، وإن تركها لتوان واهوان أدبه زجرا وأخذه بفعلها جبرا... (1).
وأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص. فأما العام فكالبلد إذا تعطل سربه واستهدم سوره... فإن شرع ذووا المكنة في عمله وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به.
وأما الخاص كالحقوق إذا بطلت (مطلت) والديون إذا أخرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق... (2).