من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. فإني قد جعلته قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ".
هكذا في التهذيب المطبوع بطبعتيه (1) ولكن في الوسائل: " فإني قد جعلته عليكم قاضيا " بإضافة كلمة " عليكم " فلعله سهو من النساخ أو منه، أو أن نسخة التهذيب عند صاحب الوسائل كانت كذلك (2).
وروى الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (3).
وأبو خديجة لم يثبت وثاقته، فعن الشيخ في الفهرست: أنه ضعيف. وعن النجاشي أنه قال: " ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب " (4).
قال الأستاذ الإمام (رحمه الله) في تقريب الاستدلال بالمقبولة والمشهورة على نصب الفقيه واليا ما محصله: " إن قول الراوي: " بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة " لا شبهة في شموله للمنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة... والمنازعات التي يرجع فيها إلى الولاة والأمراء... ولذا قال:
" فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة "... وكيف كان، فلا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، سيما مع مناسبات الحكم والموضوع، ومع استشهاده بالآية التي