... فحاصل كلامه (رحمه الله) أن قول السائل: " فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة " وكذا قول الإمام (عليه السلام): " فإنما تحاكم إلى الطاغوت " حيث استعمل لفظ الطاغوت واستشهد بالآية الشريفة، وكذا قوله: " فإني قد جعلته عليكم حاكما " بدل قوله " قاضيا " كل ذلك قرينة على أن المقصود هو تعيين المرجع لجميع الأمور المرتبطة بالولاة التي منها القضاء. وإلى هذا البيان أيضا يرجع كلام كل من استدل بالمقبولة، فتكون دليلا على نصب الوالي والقاضي معا، وليس المراد أن هنا نصبين: نصب الفقه واليا، ونصبه قاضيا. بل المراد نصبه واليا ولكن القضاء أيضا من شؤون الوالي.
ولكن يمكن أن يناقش في استدلال الأستاذ بوجوه:
الأول: ما تقدم من الإشكال في النصب العام ثبوتا. وإذا فرض عدم الإمكان ثبوتا لم تصل النوبة إلى مقام الاثبات. ولو وجد ظاهر يدل عليه وجب أن يحمل على بيان الصلاحية لا الفعلية، وإنما تتحقق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال " فليرضوا به حكما " وإنما أمر بذلك ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير الفقيه الواجد للشرائط.
الثاني: أن الولاية بالنصب ثابتة عندنا للإمام الصادق (عليه السلام) بنفسه، وبعده أيضا للأئمة من ولده، فما معنى نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده وظهوره؟ نعم يعقل نصب القاضي (1) للمخاصمات الواقعة بين الشيعة لعصره أيضا بعد عدم جواز