الرجوع إلى قضاة الجور.
ومورد السؤال أيضا التخاصم، كما أن مورد نزول الآية المستشهد بها أيضا كان هو النزاع والتخاصم، والمجعول في خبر أبي خديجة بنقليه أيضا هو منصب القضاء. وذكر السلطان فيهما كان من جهة أن المرجع للقضاء في الأمور المهمة كان هو شخص السلطان، مضافا إلى أن التنفيذ والاجراء أيضا كان بقدرته وقوته.
الثالث: الظاهر أن الإمام الصادق (عليه السلام) لم يكن بصدد الثورة ضد السلطة الحاكمة في عصره. بل كان بصدد رفع مشكلة الشيعة في عصره في باب المخاصمات.
وكون النصب لعصر الغيبة دون عصره مساوق للإعراض عن جواب السؤال، ولاستثناء المورد وهو قبيح.
اللهم إلا أن يقال إن الإمام جعل الولاية الكبرى للفقيه لعصره وما بعده، غاية الأمر أن أثره في عصره كان خصوص القضاء والأمور الحسبية، ولعله في الأعصار المتأخرة يفيد بالنسبة إلى جميع الآثار.
ويؤيده قوله: " فإني قد جعلته عليكم حاكما " الذي هو بمنزلة التعليل لما سبقه، وإن لفظة " عليكم " قرينة على إرادة الولاية وإلا كان الأنسب أن يقول " بينكم " وأنه أمرهم بالرضا به مع أن قضاء الوالي لا يشترط فيه رضا الطرفين لأنه مثل الإمام (عليه السلام) نفسه لا ضمانة إجرائية لحكمه إلا ايمان الشخص ورضاه... فذيل الرواية كبرى كلية ذكرت علة للحكم، فيجب الأخذ بعمومها.