يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (1).
والظاهر أن الأمانات في الآية عامة لفظا ومفهوما فتشمل أمانات الله عند عباده، وإمامة الأئمة المعصومين من أنفسها، وأمانات الناس بينهم من الأموال وغيرها والولاية المفوضة من قبلهم إلى الوالي من أعظمها، والتكليف بالنسبة إليها خطير.
واقتران الأمانة في الآية بالحكم بالعدل قرينة على إرادة هذا المصداق، فيكون الحكم بالعدل من فروع الولاية ومن مصاديق أداء الأمانة.
والروايات الواردة من طرق الفريقين في تفسير الآية تكون من باب التطبيق لا الحصر.
فعن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأمانة " (2).
وعن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله - عز وجل -: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) " قال: إيانا عنى أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) الذي في أيديكم ثم قال للناس: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) إيانا عنى خاصة.
أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا " (3).
وعن زيد بن أسلم في قوله: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)